فهرس الكتاب

الصفحة 6626 من 7126

٩٣٦٧ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.

وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأحمد (١) ، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي (٢) : إذا كان دم العمد بين رجلين فعفا أحدهما فللآخر حصته من الدية.

وقالت طائفة: ليس للنساء عفو. كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وروينا عن عمر بن الخطاب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم.

٩٣٦٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٣) ، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما.

وقال الزهري، وابن شبرمة (٤) : ليس للمرأة عفو. وممن قال ليس للنساء عفو في الدم ولا قسامة: ربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، ومن حجة من قال بالقول الأول حديث عائشة.

٩٣٦٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي قال: حدثني حصن قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من النار" . قال: "وعلى المقتتلين أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت