فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 7126

[ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك]

اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكًا فيه؛ لم يتوضأ به، كذلك قال الشافعي (١) ، وهو قول أحمد (٢) ، وإسحاق.

وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكًا فيه فلا بأس به أن يتوضأ منه، وذلك مثل أن يقع في الماء البان، أو القطران (١) . وكذلك قال إسحاق.

وقال الشافعي في موضع آخر: إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به (١) .

وقال مالك: لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل (٣) ، ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز (٤) .

وفيه قول ثان: قاله الزهري في كسر بلت في ماء، غيرت لونه أو لم تغيره قال: يتوضأ به (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت