عمر بن عبد العزيز (١) أنه طرح الزيادة في الشهر الحرام. وحكي ذلك عن مالك (٢) .
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (٣) .
روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ وهو قول جماعة من التابعين. وبه قال مالك (٤) ومن تبعه من أهل المدينة. وهو قول سفيان الثوري، والنعمان (٥) ، ومن وافقهما من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي (٦) وأصحابه.