فهرس الكتاب

الصفحة 3767 من 7126

شيء، وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت: الأوزاعي (١) ، وأحمد (٢) ، وللشافعي ﵀ فيها قولان: أحدهما إجازته (٣) ، والآخر أن لا يجوز (٤) .

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في إعطاء من يحضر قسم تركة الميت]

اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث:

فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾ (٥) كما فعل أبو موسى وقضى بها، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه، يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع حين قسم ميراث، قالت (٦) : فذكرت ذلك لعائشة ﵂ فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت