فهرس الكتاب

الصفحة 4800 من 7126

[جماع أبواب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وما يستثنى منها من العرايا وغير ذلك]

قال أبو بكر: ثبتت أخبار عن رسول الله ﷺ: أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث (١) .

[ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر.

فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال عطاء بن أبي رباح. وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس.

٧٨٤٣ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم (٢) .

٧٨٤٤ - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت