منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يجعل الرجل دينا له على رجل سلما في طعام يجعله عليه إلى أجل معلوم (١) . كذلك قال مالك (٢) ، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) . وهو مذهب الشافعي.
وقد روي عن ابن عمر أن رجلا قال له: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، قال: ليس عندي ولكن اكتبها على بطعام إلى الحصاد، قال: لا يصلح.
٨١١٤ - أخبرناه أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر: ..... (٥) .
اختلف أهل العلم في الرهن والكفيل في السلم.
فكرهت طائفة ذلك. وممن روي عنه أنه كره ذلك: علي بن أبي طالب، واختلف فيه عن ابن عمر وابن عباس، فروي عن كل واحد منهما الرخصة والكراهية لذلك.