فهرس الكتاب

الصفحة 3377 من 7126

[مسائل من كتاب الشهادات]

وإذا أحضر القوم رجلين وقالوا لهم: لا تشهدوا علينا بما نقول فقالوا: نعم. ثم أقر بعضهم لبعض بشيء معلوم، ثم سألهم المدعي من القوم الشهادة أدوها ولم يسعهم كتمان الشهادة، وهذا قول محمد بن سيرين، و [به] (١) قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري (٢) .

قال أبو بكر: وإذا سئل الشاهد شهادة قبله فقال: ليس عندي شهادة، ثم أدى الشهادة، وجب قبولها منه، لأنه قد يذكر بعد النسيان، وهذا قول سفيان الثوري (٣) ، وإسحاق بن راهوية.

وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما، ثم اشتراه أحدهما عتق عليه في قول مالك (٤) ، والأوزاعي، وجماعة، غير أن مالكا قال: وولاؤه للبائع.

وإذا ادعى رجل قبل رجل مالا معلوما، وجحد المدعى عليه، فأقام المدعي بينة أن له قبله حقا، ولم تبين البينة كم الحق، فإن للمدعي أن يستحلف المدعى عليه، ولا يجب الحكم ببينة تشهد بشيء غير معلوم، وهذا على مذهب مالك (٥) ، والشافعي (٦) ، وأبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت