فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث.
وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها (١) .
وكان مالك (٢) والشافعي (٣) يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله.
وكذلك قال أحمد بن حنبل (٤) ، وهو قول أصحاب الرأي (٥) .
اختلف أهل العلم في الرجل يفقد.
فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] (٦) وقال عن الشافعي (٧) كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله.
كذلك قال أصحاب الرأي (٨) ، وهذا شبه مذهب الشافعي.
وكان مالك يقول (٩) في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي.