فهرس الكتاب

الصفحة 4104 من 7126

فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث.

وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها (١) .

وكان مالك (٢) والشافعي (٣) يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله.

وكذلك قال أحمد بن حنبل (٤) ، وهو قول أصحاب الرأي (٥) .

[ذكر ميراث المفقود]

اختلف أهل العلم في الرجل يفقد.

فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] (٦) وقال عن الشافعي (٧) كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله.

كذلك قال أصحاب الرأي (٨) ، وهذا شبه مذهب الشافعي.

وكان مالك يقول (٩) في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت