الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمه بين الناس (١) .
قال أبو بكر: وهذا يدل على إجازة هبة المشاع وهو كالإجماع ممن نحفظ قوله إلا النعمان (٢) ، وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: شأنكم بهذا الحمار، وفي الحديث دليل على أن الصائد إذا رمى صيدا فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد غير ممتنع من أن ينال، يدل على (ذلك) (٣) قوله: يوشك صاحبه أن يأتيه. ويدل على إباحة قسم اللحم استدلالا بقسم أبي بكر اللحم بين الناس عن أمر رسول الله ﷺ .
ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئة" .
٨٨١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" (٤) .