فنظرتا في فرج المرأة، فإن كان فيه المني [فهو] (١) صادق، وإلا فهو كاذب، وحكى أبو عبيد عن مالك أنه قال مثل ذلك غير أنه قال: امرأة واحدة. وحكى ابن القاسم عن مالك (٢) أنه قال: (نزلت) (٣) ببلادنا فلم أجب فيها. قال ابن القاسم: إلا أني رأيت وجه قوله: أن يدين الرجل ذلك ويحلف، وكذلك قال ابن القاسم، وقال أحمد بن حنبل (٤) : إن كانت بكرا نظر إليها النساء، وحكى في الثيب ما ذكر عن سمرة وعطاء.
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويطأ مرة ثم تطالبه بالجماع.
فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وطاوس، و [عمرو] (٥) بن دينار، والزهري، وقتادة، وأبي هاشم، والحسن البصري، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري (٦) ، ومالك بن أنس (٧) ، والأوزاعي، والشافعي (٨) ﵀