٦٧٣٥ - وحدثني أحمد بن هارون، قال: حدثنا إسماعيل بن سالم، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن قتادة، عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، ولا تؤكل له ذبيحة (١) .
وفيه قول ثان: وهو أن شهادته جائزة. قاله الحسن البصري، قال: الأقلف لا تؤكل له ذبيحة وشهادته جائزة، ونرى أن صلاته مقبوله.
قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ في الأقلف حديثا لا يثبت من حديث أم الأسود، عن منية (٢) ، عن جدها أبي برزة، عن النبي ﷺ في الأقلف يحج بيت الله؟ قال: "حتى يختتن " (٣) . حدثنيه يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثتني أم الأسود.
[مسائل من أبواب الشهادات]
أجمع أهل العلم على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه (٤) ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل فيها أن شهادته مقبولة إن كان عدلا (٥) ،