فهرس الكتاب

الصفحة 4857 من 7126

[جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع]

[ذكر النهي عن بيعتين في بيعة]

٧٩٢٨ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [عن أبي هريرة] (١) قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (٢) .

واختلف اهل العلم في تفسير نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة:

فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. هذا قول مالك بن أنس (٣) ، وسفيان الثوري، وإسحاق.

وقال الشافعي (٤) : إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فهذا حرام (٥) ، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت