وكان مجاهد يقول: إن تجرت فيه فربحت: فله، وإن ضاع ضمنت، وإن وضعته فهلك فليس عليك.
قال أبو بكر: وأحسبني قد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع أتم من هذا.
واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه فرخص فيه بعضهم، وممن رخص فيه الحسن بن صالح (١) ، وإسحاق بن راهويه (٢) .
وقال أصحاب الرأي: للوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له في ذلك، وأن يدفعه مضاربة، وأن يعمل به لليتيم، وأن يبضعه لهم، وأن يشارك به لهم (٣) .
وقال أحمد: وسئل عن الوصي يأخذ من مال اليتيم مضاربة من نفسه قال: وإن ربح فلليتيم الربح.
واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة، فرخصت فيه طائفة.
روينا الرخصة في ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ (ورخص) (٤) فيه ابن عمر (٥) ،