فهرس الكتاب

الصفحة 3747 من 7126

وإبراهيم النخعي (١) ، ومالك (٢) ، وأحمد (٣) ، وأبو ثور (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) ، والحسن بن صالح (٦) .

٧٠٩٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع، عن عبد الله بن حميد، عن أبيه، عن جده أن عمر بن الخطاب ﵁ دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب منه، فقاسمه الفضل (٧) .

٧٠٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشيم (٨) ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه، ويعطيه مضاربة، ويستقرض منه (٩) .

وكان الشافعي ﵀ يقول: أحب إلي أن تجر الوصي بأموال اليتامى، ولا ضمان عليه (١٠) .

٧٠٩٤ - وقد روينا عن الحسن البصري أنه كره ذلك، وهذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت