وقال الحكم، وحماد: يكبر ويجلس، فإذا قام أخذ بتلك التكبيرة.
* * *
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يدرك وترًا من صلاة الإِمام ويجلس بجلوس الإِمام فقالت طائفة: لا يتشهد كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار، وروينا عن علي من حديث الحارث عنه أنه قال: لا يتشهد مع الإِمام.
٢٠٨٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو غسان، قال: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا سبق الرجل بشيء من الصلاة فليقرأ فيما يدرك إزاء مهلة الإِمام، ولا يجعل أول صلاته آخرها (١) .
وفيه قول ثان: وهو أن يتشهد روي ذلك عن عطاء، وبه قال نافع، والزهري، وسفيان الثوري (٢) .
* * *
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإِمام أهو أول صلاته أم آخرها. فقالت طائفة: يجعله أول صلاته؛ لأنهم قد أجمعوا أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى،