وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجزئه، وإن أصابه المطر، حتى ينوي بذلك المسح. هذا قول إسحاق. وحكي عن مالك (١) ، وأحمد (٢) أنهما قالا: لا يجزئه حتى يمسح عليه.
قال أبو بكر: هذا أقيس.
* * *
اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما. فقالت طائفة: يعيد الوضوء. كذلك قال النخعي (٣) ، والزهري (٤) ، ومكحول (٥) ، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٦) .
وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطًا. وروي هذا القول عن الشعبي، وابن سيرين (٧) .
وقالت طائفة: يغسل قدميه. روي هذا عن النخعي (٣) ، وعطاء (٨) ، وبه