فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 7126

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجزئه، وإن أصابه المطر، حتى ينوي بذلك المسح. هذا قول إسحاق. وحكي عن مالك (١) ، وأحمد (٢) أنهما قالا: لا يجزئه حتى يمسح عليه.

قال أبو بكر: هذا أقيس.

* * *

ذِكْرُ خلع الخفين بعد المسح عليهما

اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما. فقالت طائفة: يعيد الوضوء. كذلك قال النخعي (٣) ، والزهري (٤) ، ومكحول (٥) ، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٦) .

وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطًا. وروي هذا القول عن الشعبي، وابن سيرين (٧) .

وقالت طائفة: يغسل قدميه. روي هذا عن النخعي (٣) ، وعطاء (٨) ، وبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت