فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 7126

وكثيره فيما أمر به النبي ﷺ من غسل دم الحيضة، وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئًا بغير حجة.

* * *

[ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب]

واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. فرخصت فيه فرقة وممن رخص فيه عائشة، وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل. وهذا قول الشافعي (١) .

وروي عن عائشة أنَّها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران. وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دمًا فغسله فلم يخرج، دعا بجلمين (٢) فقطع مكانه.

٧٠٤ - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا عاصم، عن معاذة، أنَّها سألت عائشة عن دم المحيض يصيب الثوب؛ قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فالطخيه بشيء من الزعفران (٣) .

وفيه قول ثان:

٧٠٥ - حدثنا علي بن الحسن وعلي بن عبد العزيز، قالا: نا حجاج، عن حماد، عن أيوب وعبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا أصاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت