واختلفوا في أجر الكيال والوزان.
فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (١) : جائز أن يستأجر القاضي القاسم شهرا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس، وكل ما كان معلوما فهو يجوز على مذهب الشافعي (٢) .
قال أبو بكر: وكذلك أقول.
وقال سفيان الثوري، ومالك: أجر الكيال على البائع، وكذلك قول الشافعي.
وذكر أحمد (٣) القسام والحاسب والمعلم والقاضي. قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.
وقال إسحاق (٣) : هذا أهون من التعليم.
٨٤٧٢ - وقد رويناه عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يحسب بين أهل السوق حسابا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرا (٤) .
حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا الأشعث، عن محمد، عن سعيد بن المسيب.