فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 7126

يكون ذكاتها"، وهذا أجود من إسناد حديث شريك. وقد روينا عن عائشة ﵂ أنَّها كرهت جلود الميتة بعد الدباغ، ولو كان عندها عن النبي ﷺ خبر ما خالفته.

* * *

[ذكر الضبع]

٩١١ - أخبرنا إسحاق، أبنا عبد الرزاق (١) ، أبنا ابن جريجٍ، أخبرني عبد الله بن عبيد، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع قلت: آكلها؛ قال: نعم. قلت: أصيدها؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من نبي الله ﷺ ؟ قال: نعم (٢) .

٩١٢ - حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، [أن] (٣) النبي ﷺ جعل الضبع صيدًا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشًا (٤) .

واحتج غير واحد من أصحابنا بخبر جابر هذا، وجعلوا الضبع مستثنى من جملة نهي النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع.

فإن قال قائل: ابن أبي عمار من روى عنه غير عبد الله بن عبيد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت