فهرس الكتاب

الصفحة 4519 من 7126

[ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع]

اختلف أهل العلم في المظاهر يمضي له أربعة أشهر.

فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال عطاء، والشعبي، والزهري. وقال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي: ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن طاوس. وقال جابر بن زيد، وقتادة: هو إيلاء.

وحكي عن مالك (١) قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو كالمولى، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان أبو عبيد يميل إلى قول مالك.

قال أبو بكر: الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما] (٢) غير حكم الإيلاء، وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا] (٣) يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، وهذا على مذهب الثوري، والشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، والنعمان (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت