حنث، وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (١) : في الحمار والفرس والبغل والبرذون يحنث، وإن ركب غير ذلك من الدواب فهو كذلك غير أنا ندع القياس فإذا ركب غير ما سمينا لم يحنث.
قال أبو بكر: إذا كان القياس حقا فتركه غير جائز، وإن لم يكن حقا فلا يجوز استعماله في شيء. وإذا حلف أن لا يركب دابة له، فركب دابة عبده، حنث في قول الشافعي (٢) ، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحنث إذا لم يكن له نية (٣) .
وإذا حلف أن لا يدخل دارا لفلان، فدخل دارا لعبده، حنث في قول الشافعي (٢) ، ومحمد بن الحسن، ولا يحنث في قول أبي ثور وأبي حنيفة (٤) ، وأبي يوسف.
وإذا حلف أن لا يركب مركبا ولا نية له، فركب سفينة حن??، وكذلك الدابة تسرج والمحمل، وإن ركب دابة بإكاف أو عرى حنث في ذلك كله في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) .
اختلف أهل العلم في الحين والزمان، فقالت طائفة: إذا حلف الرجل أن لا يعطي الرجل ماله حينا أو زمانا، فالحين سنة.