ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس على الخائن قطع" (٢) وقد ذكرنا إسناده في باب الخلسة، وأجمع عوام أهل العلم (٣) على القول به، وممن روي عنه أنه قال قولا معناه: لا قطع على الخائن: أبو بكر الصديق، وشريح، والوليد بن عبد الملك، وأبو هشام، ومنصور بن زاذان، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، والزهري (٤) ، ومالك (٥) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) .
٩٠٣٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أشعث - هو ابن سوار - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر فقال له: خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها (٧) .