باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] (١) له بجميع ماله
واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له يوصي بجميع ماله.
فرخصت طائفة في ذلك، ثبت أن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: يا معشر أهل اليمن، إنكم من اجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء.
٧٠٦١ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري: سمعت عمرو بن شرحبيل يقول، قال عبد الله: إنكم يا معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء (٢) .
وكذلك قال عبيدة السلماني فيمن لا يدع وارثا ولا رحما في الإسلام (٣) .
وكان الحسن البصري يقول: إذا والى الرجل رجلا، وأسلم على يديه، قال: إن شاء أوصى له بمال كله (٤) .
وروي عن أبي العالية: أنه أوصى بماله لبني هاشم.