وحكى الشافعي (١) عن مالك أنه قال: لا بأس به. وبقول الشافعي أقول، وذكر الليث بن سعد أن الناس كانوا يفعلون بالشام يعني ما قاله مالك، فلما كان عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك فقال: لا يحل، فإن أراد صاحب الذهب أن يقيم حتى يضرب دنانيره ويعطي هذا آخر فعل.
اختلف أهل العلم في الربا بين العبد وبين سيده، فكان ابن عباس يقول: لا ربا بينهما.
٨٠٥٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بين العبد، وبين سيده ربا (٢) .
وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، وأحمد بن حنبل (٣) ، وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. واحتج أحمد بابن عباس، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٤) ، وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده وينهى عنه، وبه قال أبو ثور.