الكتاب: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف
المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨ هـ)
تحقيق: ياسر بن كمال (جـ ١، ٢)، أيمن السيد عبد الفتاح (جـ ٢، ٣، ٩، ١٢، ١٣)، إبراهيم الشيخ (جـ ٣، ٤، ٥، ١٠)، خالد إبراهيم السيد (جـ ٦، ١٠، ١١، ١٢)، محيي الدين البكاري (جـ ٦، ٧)، محمد سعد عبد السلام (جـ ٨، ١٣)، إيهاب عبد الواحد (جـ ٩، ١٣)، حسام عبد الله حلمي (جـ ١٠)
راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب
قرأه ونقحه: د عبد الله الفقيه
الناشر: دار الفلاح، الفيوم - مصر
الطبعة: الثانية، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
عدد الأجزاء: ١٥ (١٤ والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
واختلفوا في من معه دينار صحيح فأراد أن يصرف بنصفه دراهم فدفع الدينار فقال: أعطني بنصفه دراهم وأقر النصف عندك فكان مالك يقول (١) : لا يجوز، لأنه لا يبين نصفه، وقال الشافعي (٢) : ذلك جائز يكون النصف عنده وديعة. والله الموفق للصواب.