فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 7126

الخارج من الأنف، والدود الساقط من القرح (١) ، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا.

* * *

ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب [الطهارة منه] (٢) ذكر [الطهارة من] (٣) دم الاستحاضة

افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق فقالت فرقة: تتوضأ لكل صلاة، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة، وعروة.

٥٠ - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق (٤) ، نا معمر وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يريبها بعد الطهر مثل غسالة (٥) اللحم، أو مثل غسالة السمك، أو مثل قطرة الدم (من) (٦) الرعاف، فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء، ولتتوضأ ولتصل (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت