واختلفوا في الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب (١) في الحقوق، فقالت طائفة: تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين الطالب هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس (٢) ، وكان الشافعي يقول (٣) : لا يحلف الرجل مع المرأتين ويستحق الدين.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، لأن رجلا لو جاء يدعي مالا وأتى بأربع نسوة يشهدن له [ ..... ] (٤) يمين شيئا فلم يمنع من خالفنا أن يقبل ذلك، وجب أن يجوز شهادة النساء حيث أمره الله مع الرجل (٥) .
قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه للناس