فهرس الكتاب

الصفحة 3071 من 7126

[ذكر الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق]

واختلفوا في الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب (١) في الحقوق، فقالت طائفة: تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين الطالب هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس (٢) ، وكان الشافعي يقول (٣) : لا يحلف الرجل مع المرأتين ويستحق الدين.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، لأن رجلا لو جاء يدعي مالا وأتى بأربع نسوة يشهدن له [ ..... ] (٤) يمين شيئا فلم يمنع من خالفنا أن يقبل ذلك، وجب أن يجوز شهادة النساء حيث أمره الله مع الرجل (٥) .

ذكر الورثة يأتون برجل مع شاهد ويستحقون المال (٦)

قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه للناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت