كتاب المتعة [للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب] (١) وهي للمطلقة التي لم يدخل بها
اختلف أهل العلم فيمن تجب لها من النساء المتعة.
فقالت طائفة: ليست المتعة التي تجب إلا للتي طلقت ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها. كذلك قال ابن عمر (٢) .
وكان ابن عباس يقول (٣) : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وجابر بن زيد.