فهرس الكتاب

الصفحة 4596 من 7126

كتاب المتعة [للمطلقات المدخول بهن وغيرهن

باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب] (١) وهي للمطلقة التي لم يدخل بها

اختلف أهل العلم فيمن تجب لها من النساء المتعة.

فقالت طائفة: ليست المتعة التي تجب إلا للتي طلقت ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها. كذلك قال ابن عمر (٢) .

وكان ابن عباس يقول (٣) : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وجابر بن زيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت