فهرس الكتاب

الصفحة 4597 من 7126

والنخعي، والشعبي يقولان (١) : يجبر على أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، وروي أن شريحا أجبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها وطلقها على المتاع (٢) .

وقال سفيان الثوري: يجبر أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، وهكذا قال الشافعي (٣) وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقال أحمد (٤) ، وإسحاق، وأبو عبيد كذلك.

وقال أصحاب الرأي (٥) : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها متعة واجبة يؤخذ بها الزوج وحجتهم قول الله ﵎: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ (٦) الآية.

وفي المتعة قول ثان وهو: أن لكل مطلقة متعة على معنى التقى والإحسان والتفضل من فاعلها لا على الوجوب، وجعل بعضهم ذلك على معنى الوجوب، فممن روي عنه أنه كان يرى لكل مطلقة متعة:

على بن أبي طالب ﵁ ، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبي قلابة، والزهري، والضحاك بن مزاحم، وقتادة (٧) .

وممن كان يرى أن معاني ذلك كله على الإحسان لا على الإيجاب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت