فهرس الكتاب

الصفحة 3045 من 7126

مستحقا للمال بإقامة البينة كما جعل المدعى عليه بريئا من المال باليمين وإن جعل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله ولما قال من خالفنا أن وصي اليتيم يستحق المال لليتيم بالبينة يقيمها وإن لم يحلف معها كان كذلك كل مدع يستحق المال بالبينة وإن لم يحلف معها، وقال من خالفنا: أن المرأة يفرق بينها وبين زوجها إذا قامت البينة أنه طلقها ثلاثا وإن لم يحلف معها، كذلك يجب استحقاق المال بالبينة وإن لم يحلف المدعي معها (١) .

[ذكر وجوب قبول البينة بعد اليمين]

اختلف أهل العلم في الرجل يقدم خصمه إلى الحاكم فيدعي عليه مالا وينكر خصمه ذلك فيقول المدعي: لي بينة غيب أو حضور، ولا يمكنني إحضارهم، وسأل استحلاف خصمه فاستحلفه له الحاكم ثم أتى بالبينة بعد ذلك فكان شريح والنخعي يقولان: تقبل البينة، وقال شريح: البينة أحق من اليمين الفاجرة، وبه قال مالك بن أنس (٢) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت