الأجل في تلك السبعة الأيام؟!
وممن كره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك (١) ، والأوزاعي.
وقالت طائفة: يجزئه أن يصلي مستلقيًا. روي ذلك عن جابر بن زيد، وبه قال أصحاب الرأي (٢) .
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن النبي ﷺ قال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فجالسًا" (٣) وهذا يستطيع، لا يجوز ترك الصلاة المفروضة عليه على قدر طاقته إلا بسنّة أو إجماع.
* * *
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" (٤) .
وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، [فليس] (٥) عليها القضاء بعد أن تطهر (٦) .
والخبر الثابت عن رسول الله ﷺ دال على ذلك.