فهرس الكتاب

الصفحة 4639 من 7126

[ذكر اللعان بين المسلم والذمية]

اختلف أهل العلم في الرجل المسلم يلاعن زوجته الذمية.

فقالت طائفة: اللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ (١) . هكذا قال الحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال أبو الزناد، وهو قول مالك بن أنس (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد بن حنبل (٤) ، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، والليث بن سعد، وربيعة، وابن هرمز. وكذلك نقول.

وقالت طائفة: ليس بين المسلم والذمية لعان. روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وليس ثابتا عنه.

٧٧٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥) ، عن معمر، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة، والمسلم (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت