اختلف أهل العلم في الرجل المسلم يلاعن زوجته الذمية.
فقالت طائفة: اللعان بين كل زوجين على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ (١) . هكذا قال الحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال أبو الزناد، وهو قول مالك بن أنس (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد بن حنبل (٤) ، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، والليث بن سعد، وربيعة، وابن هرمز. وكذلك نقول.
وقالت طائفة: ليس بين المسلم والذمية لعان. روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وليس ثابتا عنه.
٧٧٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥) ، عن معمر، عن رجل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة، والمسلم (٦) .