[جماع] (١) أبواب النيات في الطلاق
اختلف أهل العلم في الرجل يعزم على طلاق المرأة، ويطلقها في نفسه.
فقال كثير من أهل العلم: ليس بشيء. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وروي ذلك عن القاسم، وسالم، والشعبي، والحسن، وبه قال يحيى بن أبي كثير، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري، والنعمان (٤) .
وقال محمد بن سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه: أليس في علم الله ﷿ (٥) ؟!
وكان الزهري يقول: إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ به. وإن كان إنما هو وسوسة الشيطان فليس بشيء.