فهرس الكتاب

الصفحة 3366 من 7126

الشاهد يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. وبمثل معنى قولهم قال النعمان.

وفيه قول ثان: وهو أن لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة، إذا بدلها أو غيرها. هكذا قال الزهري.

وفيه قول ثالث: وهو أن يؤخذ بأول قوله. هذا قول مالك (١) في الرجل يشهد بالشهادة فيغير ذلك قال مالك: يؤخذ بأول قوله إلا أن يأتي أمرا فينظر فيه، وقال مالك (٢) : إذا شهدوا على أمر فيه حد أو ما أشبهه، ثم نزعوا عن ذلك، أنه لا يقبل قولهم في ذلك إذا كانوا شهودا عدولا، لا يعلم منهم إلا خيرا من يوم أكذبوا أنفسهم فيه.

وكان الشافعي يقول (٣) : وإذا شهد على مائة ثم عاد فنقص أو زاد، فإن كان عدلا غير مغفل أو غير معروف منه كثرة النسيان في مثل هذا، جازت شهادته، ويؤخذ بالآخر منهما، وأما الذي يقول: على هذا مائة، ثم يقول: غلطت أو نسيت إنما هي على هذا، فلا تقبل شهادته على الأول ولا الآخر.

[ذكر الشهادة على الخط]

قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت