فهرس الكتاب

الصفحة 4034 من 7126

أبو ثور (١) ، وقال قتادة (٢) في مملوك أحصن في رقه فزنا، ثم أعتق قبل أن يغشى قال: إحصانه قبل أن يعتق إحصان.

[ذكر إحصان أهل الكتاب]

اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.

فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري (٣) والشافعي ﵀ واحتج الشافعي بحجة تلزم.

٧٣٣١ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا - قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة (٤) .

قال الشافعي (٥) ﵀: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله ﷺ غير محصن.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت