ذكر طلاق الولي (على) (١) المجنون
واختلفوا في طلاق الولي على المجنون.
فقالت طائفة: لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب. هذا قول الشافعي (٢) ، والنعمان، وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عليه وليه. وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه. وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عنه وليه (٣) .
اختلف أهل العلم في طلاق المكره.
فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه.
٧٧١٤ - روي أن رجلا تدلى يشتار عسلا (٤) ، فأقبلت امرأته حتى وقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا، فذكرها الله ﵎ والإسلام، فحلفت ليفعلن أو لتفعلن، فطلقها ثلاثا / فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ﵁ فذكر له الذي كان من أمر امرأته إليه والذي كان منه [إليها] (٥) ، قال: ارجع امرأتك فإن ذا ليس بطلاق (٦) .