فهرس الكتاب

الصفحة 4805 من 7126

لا يجوز ثم قيل له: فيه خبر، وذكر له حديث ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فقال به وقال: لم أحفظه وقال: اضربوا عليه، يعني على القول الذي كان قال به.

[ذكر النهي عن بيع السنين]

٧٨٥٥ - قال [ ...... ] (١) : أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين (٢) .

٧٨٥٦ - وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا (٣) .

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الرجل ثمر [نخله] (٤) سنين غير جائز (٥) ، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله ﷺ عن بيع السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه، وهو بيع ما لم يخلق، فلا يدرى أيكون أم لا؟ وإذا كان كيف يكون: كثيرا أو قليلا أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت