قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الكلام بعد فراغ الإِمام من الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة، فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى به بأسًا طاوس، وعطاء، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله، وإبراهيم النخعي، وهو قول مالك (١) ، والشافعي (٢) ، وإسحاق (٣) ، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد (٤) ، وروينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإِمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر.
١٨١٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه قال: لا بأس بالكلام إذا نزل الإِمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر (٥) .
وكان الحكم بن عتيبة يكره ذلك (٦) ، وروي عن طاوس رواية توافق قول الحكم خلاف الرواية الأولى.
قال أبو بكر: قد كان الكلام [مباحًا] (٧) قبل خطبة الإِمام، وقد أمر