فهرس الكتاب

الصفحة 3852 من 7126

[ذكر إنكاح الرجل ابنته صغيرة]

٧٢٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أتيت بجارية في سرقة (١) من حرير فكشفتها، فإذا هي أنت " فتزوجني بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست سنين أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين (٢) .

قال أبو بكر: وفي هذا دليل على أن نهي النبي ﷺ عن إنكاح البكر حتى تستأذن، البالغ التي لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها، والله أعلم.

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب لابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت