٧٢٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أتيت بجارية في سرقة (١) من حرير فكشفتها، فإذا هي أنت " فتزوجني بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست سنين أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين (٢) .
قال أبو بكر: وفي هذا دليل على أن نهي النبي ﷺ عن إنكاح البكر حتى تستأذن، البالغ التي لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها، والله أعلم.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب لابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ (٣) .