واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادا ثم يشتريها.
فقالت طائفة: لا يكون حكمها حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعدما يشتريها، هذا قول مالك (١) والشافعي (٢) وروي ذلك عن طاوس، وقالت طائفة: هي أم ولد، كذلك قال الحسن البصري، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي (٣) : إذا قال: فجرت بها ثم ولدت مني لم تصر أم ولد له فدع القياس في هذا، فإن ملك ابنها عتق عليه ولا يثبت نسبه.
واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد فقالت طائفة: يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقطا، كذلك قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والزهري، ورواه عكرمة، عن عمر مرسل أنه قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطا (٤) .
وقال الحسن البصري، والزهري: إذا أسقطت سقطا بينا.