فهرس الكتاب

الصفحة 4982 من 7126

[جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة]

[ذكر النهي عن كتمان العيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك]

ثبت أن رسول الله ﷺ أنه قال: "الدين النصيحة" (١) . وثبت عنه أنه قال: "من غشنا فليس منا" وقد ذكرت إسناد هذين الخبرين فيما مضى.

٨٠٧٥ - حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شعبة - قال قتادة: أخبرني - قال: سمعت أبا الخليل صالح يحدث عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار حتى يفترقا - أو ما يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (٢) .

٨٠٧٦ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له" (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت