إذا حصد الزرع فإنما لهم الأجر، وقال: إذا كان الزرع [قائما] (١) فإنما لهم الزرع. وقال أبو داود (٢) سمعت أحمد، وسئل عن حديث رافع قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع.
قال أبو بكر: ولا أعلم أن عطاء سمع من رافع بن خديج، ولا أعلم أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من عطاء. قال: وفي قول الشافعي (٣) : إن أدرك زرعا قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك حتى يحصد كان [الزرع] (٤) لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده.
٨٤٥١ - أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بكير بن عامر، عن [ابن أبي نعم] (٥) قال حدثني رافع بن خديج أنه زرع