٨٣١ - حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا الحميدي (١) ، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي ﷺ مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال النبي ﷺ: "ما على أهل هذِه لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به؟ " فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: "إنما حرم من الميتة أكلها" (٢) . قال الحميدي: فقيل لسفيان: إن معمرًا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدباغ، فقال سفيان: لكني قد حفظته أنا، وإنما أردنا منه هذِه الكلمة، ولم يقلها غيره: إنما حرم أكلها.
٨٣٢ - حدثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق (٣) ، أبنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي ﷺ: "هلا دبغتم إهابها" (٤) .
٨٣٣ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة - تعني الشاة - قال: "فلولا أخذتم مسكها" ، قالوا: أنأخذ مسك شاة ماتت؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنما قال الله ﴿قُلْ