فهرس الكتاب

الصفحة 1547 من 7126

[ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع ولا سجود بحال]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن دخل مع الإِمام في صلاة الجمعة، فلم يقدر على ركوع ولا سجود بحال حتى فرغ الإِمام من صلاته فقالت طائفة: يصلي ركعتين، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١) ، وأصحاب الرأي (٢) .

وقالت طائفة: يصلي أربعًا، كذلك قال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي (٣) ، وأبو ثور، وكان مالك (٤) يقول: إذا لم يقدر على السجود حتى فرغ الإِمام فإن أحب إليَّ أن يبتدئ الصلاة يصلي أربعًا.

قال أبو بكر: يصلي أربعًا لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (٥) ، وهذا لم يدرك ركعة بسجدتيها.

* * *

[ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد]

واختلفوا في المسافر يدرك مع الإِمام من صلاة الجمعة التشهد، فقالت طائفة: يصلي أربعًا، كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٦) ، ويشبه ذلك مذهب الشافعي (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت