واختلفوا في رهن العبد المأذون له في التجارة. ففي قول أصحاب الرأي (١) ، وأبي ثور رهنه جائز، ولا يجوز في قول الشافعي (٢) ﵀ .
واختلفوا في رهن المرتد عن الإسلام.
فقالت طائفة: لا يجوز رهنه. كذلك قال أبو ثور.
وقال الشافعي (٣) : الرهن جائز. وحكي عنه أنه قال: إن رهن قبل أن يوقف ماله فرهنه جائز، وإن رهن بعد توقف ماله لم يجز رهنه. أبو ثور عنه.
وقال أصحاب الرأي (٤) : إن قتل على الردة فرهنه باطل. وإن أسلم فهو جائز. والله أعلم.
واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور.