فهرس الكتاب

الصفحة 5276 من 7126

[رهن العبد]

واختلفوا في رهن العبد المأذون له في التجارة. ففي قول أصحاب الرأي (١) ، وأبي ثور رهنه جائز، ولا يجوز في قول الشافعي (٢) ﵀ .

[رهن المرتد عن الإسلام]

واختلفوا في رهن المرتد عن الإسلام.

فقالت طائفة: لا يجوز رهنه. كذلك قال أبو ثور.

وقال الشافعي (٣) : الرهن جائز. وحكي عنه أنه قال: إن رهن قبل أن يوقف ماله فرهنه جائز، وإن رهن بعد توقف ماله لم يجز رهنه. أبو ثور عنه.

وقال أصحاب الرأي (٤) : إن قتل على الردة فرهنه باطل. وإن أسلم فهو جائز. والله أعلم.

[ذكر بيع الموضوع على يده الرهن]

واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت