فهرس الكتاب

الصفحة 5930 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) : إذا جنت جناية أخرى بعد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما أخذوا ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضائه.

[ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح]

واختلفوا في السيد يكره أم ولده على النكاح ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي (٢) : له أن يزوجها. واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٣) : ذلك له. قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها إذا لم ترض.

وحكى مالك، عن ربيعة: أنه كان يكره أن يزوجها، ويقول: إنما له فيها الاستمتاع.

وكان الشافعي (٤) - إذ هو بالعراق - يقول: ليس له أن يزوجها فإن فعل فهو مفسوخ. وقال - بمصر - مرة: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها.

مسائل:

كان مالك يقول (٥) : إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها أخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت