فهرس الكتاب

الصفحة 2555 من 7126

[ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا حضر معه بأفراس في أرض العدو، وأن سهمه وسهم فرس واحد يجب (١) .

واختلفوا في إعطاء الفارس لأكثر من سهم فرس واحد.

فقالت طائفة: لا يسهم لأكثر من فرس واحد، لا يسهم إلا لفرس.

كذلك قال مالك بن أنس (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبو ثور، والنعمان (٤) ، ويعقوب، وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

وقالت طائفة: يسهم للفرسين لا يسهم لأكثر منهما، هذا قول سفيان الثوري والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٥) ، وقد روينا هذا القول عن علي، وقد ذكرنا إسناده فيما مضى (٦) .

وقال أبو إسحاق السبيعي (٧) : أسهم لي ولهانئ بن هانئ في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين أربعة أسهم، ولهانئ بن هانئ مثل ذلك.

وهذا قول الحسن البصري، ومكحول، وقال مكحول: لا يسهم إلا لفرسين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت