فهرس الكتاب

الصفحة 4300 من 7126

لا آويك ولا تحلين لي، قالت: لم؟ قال: أطلقك ثم أراجعك إذا دنا أجلك. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن﴾ (١) .

[ذكر إباحة الطلاق]

قال أبو بكر: أباح الله - جل ثناؤه - الطلاق في كتابه فقال: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (٢) ، وثبت أن نبي الله ﷺ قال لعمر حين سأله عن طلاق ابن عمر: "فإذا طهرت فليطلقها إن شاء" (٣) ، ففي إباحة الله ﷿ الطلاق في كتابه ولسان نبيه ﷺ أن الطلاق مباح وليس بمحظور، ودل طلاق النبي ﷺ حفصة على مثل ذلك.

٧٥٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت