[مفروغا] (١) منه.
قال أبو بكر: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة.
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.
فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول الشافعي (٢) ، وبه قال أبو ثور، وأبو حنيفة (٣) ، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال مالك (٤) : القول قول الصباغ، إلا أن [يأتي] (٥) بأمر لا يستعملون مثله.
وروي عن الحسن (٦) أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فيقول: أمرتك بقرطق (٧) ، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول