فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 7126

[ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الزكاة من الأنعام والحيوان]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده، فنهت طائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل (١) .

وقال زيد بن وهب: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أنه بلغني أنكم بأرض يلبسون ثيابًا يقال لها الفراء، فانظروا ما (حلّه) (٢) من ميتة.

٨٤٤ - من حديث بندار، عن محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب.

٨٤٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣) ، عن ابن جريج قال: أخبرني مولى لابن عمر، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث كلم عائشة في أن يتخذ لها لحافًا من الفراء، فقالت: إنه ميتة، ولست بلابسة شيء من الميتة. قال: فنحن نصنع لك لحافًا مما يدبغ، وكرهت أن تلبس من الميتة.

٨٤٦ - كتب إليَّ محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن راهويه، أبنا ابن أبي عدي، عن الأشعث، عن محمد قال: كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًا: عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وأسير بن جابر (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت